Disponible en
FR
AR
في أجل أســبوع من تاريخ إعلن الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات على نتائج الاستفتاء طبق الفصل السابق يعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية يتول خلالها رئيس الجمهورية ختم الدســتور الجديد ويأذن بنشره في عدد خاص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: