Disponible en
FR
AR
مبادرة لتعديل الدســتور تعرض لبداء الــرأي في كونها ل تتعلق بمــا ل يجوز تعديله حســبما هو مقرر بهذا الدستور.ينظر مجلس النوابف مبادرة التعديل للموافقة بالغلبية المطلقة على مبدأ
التعديل. يتم تعديل الدســتور بموافقــة ثلثي أعضاء مجلس النــواب. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الســتفتاء، ويتم قبولــه في هذه الحالة بأغلبية القتعن
التعديل. يتم تعديل الدســتور بموافقــة ثلثي أعضاء مجلس النــواب. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يعرض التعديل على الســتفتاء، ويتم قبولــه في هذه الحالة بأغلبية القتعن
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: