Disponible en
FR
AR
للجماعات العمومية الترابية أن تتعاون وأن تنشــئ شراكات فيما بينها لتنفيــذ برامج ذات مصلحة مشــتركة. كما يمكنها إبرام اتفاقيات شراكة خارجية في إطار التعــاون اللامركزي، طبقا لشروط يضبطها القانون.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: