Disponible en
FR
AR
للجماعات العموميــة الترابية موارد ذاتية. وللسلطة المركزية رصد موارد إضافية لفائدتها تكون متلئمة مع صلحياتها. ويضبط القانون النظام
الاول للجماعات العمومية الترابية وآليات الرقابة المالية على أعمالها.
الاول للجماعات العمومية الترابية وآليات الرقابة المالية على أعمالها.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: