Disponible en
FR
AR
تتمتع الجماعــات العمومية الترابية بالشخصية القانونية وبالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعمل وفقا لمبدأ التدبر ّ الحــر في إطار وحدة الدولة، ولها حرية التصرف في مواردها طبقا لقواعد التصرف الرشيد. وتمارس سلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتنشر قراراتها الترتيبية في جريدة رسمية للجماعات العمومية الترابية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: