Disponible en
FR
AR
عند تعهد المحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم دستورية قانون، فإن نظرها يقتصر على المطاعن التي تمت إثارتها، وتبت فيها خلال ثلاثة أشــهر قابلة
للتمديد لنفــس المدة مرة واحدة، ويكــون ذلك بقرار.
إذا قضت المحكمة الدســتورية بعدم الدســتورية يتوقــف العمل بالقانون في حــدود ما قضت به فإن وذلك انطلقا من تاريخ نشر القرار بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية أو في تاريخ آخر تضبطه.
للتمديد لنفــس المدة مرة واحدة، ويكــون ذلك بقرار.
إذا قضت المحكمة الدســتورية بعدم الدســتورية يتوقــف العمل بالقانون في حــدود ما قضت به فإن وذلك انطلقا من تاريخ نشر القرار بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية أو في تاريخ آخر تضبطه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: