Disponible en
FR
AR
تصدر المحكمــة قرارها في أجل أقصاه خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطعن بعدم الدستورية وبالأغلبية المطلقة لعضائها.
ينص قرار المحكمة على أن الحكام موضوع الطعن لدســتورية أو غر دســتورية. ويكون قرارها معل وملزما لجميع الســلطات، وينشر بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجــل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
ينص قرار المحكمة على أن الحكام موضوع الطعن لدســتورية أو غر دســتورية. ويكون قرارها معل وملزما لجميع الســلطات، وينشر بالرائد الرســمي للجمهورية التونسية.
في صورة انقضاء الأجــل المقرر بالفقرة الأولى دون إصدار المحكمة لقرارها، تكون ملزمة بإحالة المشروع فورا إلى رئيس الجمهورية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: