Disponible en
FR
AR
المحكمة الدســتورية هيئة قضائية مســتقلة تتكرب من تســعة أعضــاء، جميعهم من الأســاتذة الجامعيين المختصـيـن في القانون والقضاة السامين والمحامين لدى التعقيب.
يعين كل مــن رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعــلى للقضاء ثلاثة أعضاء.
ويكون التعين ّ لفترة واحدة مدتها ســبع ســنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبه.
يعين كل مــن رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعــلى للقضاء ثلاثة أعضاء.
ويكون التعين ّ لفترة واحدة مدتها ســبع ســنوات. وينتخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبه.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: