Disponible en
FR
AR
يتكــون القضاء الــمالي من محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها.
تختص محكمة المحاسبات بمراقبة التصرف في المال العام وتزجر الأخطاء المتعلقة به وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشــفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العمومييــن، وتقيم طرق التصرف وتســاعد مجلس النواب والســلطة التنفيذية على مرقابــة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاســبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس النواب والوزير الاول ورئيس المجلــس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاســبات عنــد الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها .
يضبــط القانــون تنظيــم محكمة المحاســبات واختصاصاتها والإجــراءات المتبعــة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
تختص محكمة المحاسبات بمراقبة التصرف في المال العام وتزجر الأخطاء المتعلقة به وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشــفافية، وتقضي في حسابات المحاسبين العمومييــن، وتقيم طرق التصرف وتســاعد مجلس النواب والســلطة التنفيذية على مرقابــة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية.
تعد محكمة المحاســبات تقريرا سنويا عاما تحيله إلى كل من رئيس الجمهوريــة ورئيس مجلس النواب والوزير الاول ورئيس المجلــس الأعلى للقضاء، ويتم نشره. كما تعد محكمة المحاســبات عنــد الاقتضاء تقارير خاصة يمكن نشرها .
يضبــط القانــون تنظيــم محكمة المحاســبات واختصاصاتها والإجــراءات المتبعــة لديها والنظام الأساسي الخاص بقضاتها.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: