Disponible en
FR
AR
يتكون القضــاء الإداري من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. يختــص القضــاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ، ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.
تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيــس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
تعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيــس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء الإداري واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: