Disponible en
FR
AR
يتكــون القضاء العــدلي من محكمة تعقيب، ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أول.
يمــارس قضاة النيابة العموميــة مهامهم في إطار السياســة الجزائية للدولة وطبــق شروط وإجراءات يضبطها القانون.
تعــد محكمة التعقيب تقريرا ســنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
يمــارس قضاة النيابة العموميــة مهامهم في إطار السياســة الجزائية للدولة وطبــق شروط وإجراءات يضبطها القانون.
تعــد محكمة التعقيب تقريرا ســنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزير الأول ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي واختصاصاته والإجــراءات المتبعة لديه والنظام الأســاسي الخاص بقضاته.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: