Disponible en
FR
AR
يتمتع القــاضي بحصانة جزائية، ولا يمكن تتبعه أو إيقافه ما لم ترفع عنه. وفي حالة التلبس بجريمة، يتم إيقافه وإعلام مجلــس القضاء الراجع إليه بالنظــر الذي يبت في مطلب رفع الحصانة. وترفع الحصانة في آجال معقولة ودون تعطيل لســير العدالة ويضبط القانون الإجراءات المتبعة في هذا المجال.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: