Disponible en
FR
AR
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. وحــق التقاضي وحق الدفاع مضمونان. والمتقاضون متســاوون أمام القضاء.وييسر القانون اللجوء إلى القضــاء ويكفل لغير القادرين ماليا الإعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين و احترام مبدأ المواجهة. جلسات المحاكم علنية إلى إذا اقتضى القانون سريتها. تصدر الأحكام معللة ولا يكون التصريح بها إلا في جلسة علنية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين و احترام مبدأ المواجهة. جلسات المحاكم علنية إلى إذا اقتضى القانون سريتها. تصدر الأحكام معللة ولا يكون التصريح بها إلا في جلسة علنية.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: