Disponible en
FR
AR
تصدر الأحكام باســم الشعب وتنفذ باســم رئيس الجمهوريــة، ولا يجــوز الإمتناع عن تنفيذهــا أو تعطيله دون موجــب قانوني. ويضبط القانون الإجراءات القضائيــة والإصلاحات الرقمية الكفيلة بتحقيق قضاء ناجز وعادل.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: