Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تمارس مهنة الطب الحر في إطار عيادات فردية أو جماعية ذات اختصاص واحد أو متعددة الاختصاصات أو في إطار شركات مدنية مهنية.ويجب، ما لم تكن هناك أحكام نص عليها التشريع أو الجاري بها العمل، أن تقام العيادات الطبية سواء كانت فردية أو جماعية أو تابعة لشركات مدنية مهنية خارج محلات المؤسسات الصحية الخاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟