الفصل 56
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يحجّر على الطبيب المدعو في أن يعود إلى جانب المريض الواقع فحصه بالاشتراك مع الطبيب المباشر بدون حضور هذا الأخير أو بدون موافقته أثناء المرض الذي كان مبررا للاستشارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون