الفصل 114
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يكون كلّ مطلب للترسيم بجدول عمادة الأطباء مرفوقا بشهادة الدكتوراه في الطبّ أو معترف بمعادلتها وبمضمون من البطاقة عدد 3 وبوثيقة تثبت جنسية المعني بالأمر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون