الفصل 86
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
لا يمكن أن تكون لأي طبيب أكثر من عيادة واحدة.تخضع كل عيادة طبية للموافقة المسبقة للمجلس الجهوي لعمادة الأطباء الراجعة له بالنظر ترابيا والذي يعاين مدى مطابقة هذه العيادة لمقتضيات الفصل 12 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون