الفصل 39
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون عدد 38 لسنة 1958، المؤرخ في 15 مارس 1958، والمتعلقة بمباشرة الطب وطب جراحة الأسنان وتنظيمهما.ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.تونس في 13 مارس 1991زين العابدين بن علي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون