الفصل 95
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تتضمن اللّوحة الموجودة بمدخل المحل، إذا تعلق الأمر بشركة مدنيّة مهنيّة، الإشارة التالية : "شركة مدنية مهنيّة للأطباء" مع ذكر الاسم الاجتماعي للشركة وأسماء الشركاء وألقابهم، ويجب أن لا تتعدى هذه اللّوحة حجم 40 صم على 60 صم.ويجب على الطبيب الشريك أن يضع فوق اللّوحة الموجودة على باب عيادته الشخصية للفحص عبارة "شركة مهنية للأطباء"ِ مع ذكر الاسم الاجتماعي للشركة وكذلك البيانات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 24 من هذه المجلّة.كما يجب وضع إشارة : "شركة مدنية مهنيّة للأطباء" بالوثائق المذكورة بالفصلين 23 و 27 من هذه المجلّة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون