الفصل 90
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن تبقى ممارسة مهنة الطب بالعيادات الجماعية أو بالشركات المهنية شخصية.لا يمكن أن ينجر عن التشاور الذي يحصل بعد فحص المريض من قبل مختص أو عدة مختصين يمارسون في نفس العيادة الجماعية أو في نفس الشركة المهنية دفع أتعاب إضافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون