الفصل 6
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يعتبر ممارسا للطب أو طب الأسنان بصورة غير شرعية :1) كل شخص لا يستجيب لكل الشروط المنصوص عليها بالفصول 1 و2 و3 من هذا القانون ويقوم عادة وبأية صورة كانت بتشخيص أو معالجة أمراض أو علل جراحية سواء كانت وراثية أو مكتسبة، حقيقية أو محتملة، وذلك بأعمال شخصية أو استشارات شفوية أو كتابية أو بأية طريقة أخرى.2) كل طبيب أو طبيبة أسنان له الصفة القانونية ويخرج عن نطاق المشمولات التي يخولها له القانون، وذلك خاصة بإعانة الأشخاص المشار إليهم بالفقرة السابقة بهدف عدم التقيد بأحكام هذا القانون.3) كل طبيب أو طبيب أسنان يباشر مهنته أثناء فترات التحجير المنصوص عليها بهذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون