الفصل 51
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
عندما يدعى طبيب لمعالجة مريض يباشره زميل آخر، يتعين عليه احترام القواعد الآتية :ـ إذا أراد المريض العدول عن العلاج الذي تلقاه من طبيبه الأول، يتعين عليه علاجه،ـ إن أراد المريض طلب مجرد رأي بدون تغيير علاجه مع طبيبه المباشر، يتعين على الطبيب الثاني اقتراح مشتركة أما إذا رفض المريض ذلك فإنه يقتصر على إبداء رأيه مع تقديم العلاجات الاستعجالية اللازمة له عند الاقتضاء كما يمكنه بالإتفاق مع المريض إعلام الطبيب المباشر بذلك.ـ إذا طلب المريض بسبب غياب طبيبه المعتاد طبيبا آخر فإنه يتعين على هذا الأخير ضمان العلاجات له طيلة غياب زميله والانقطاع عنها عند عودته كما يتعين عليه بالاتفاق مع المريض مد زميله بجميع المعلومات المفيدة وفي صورة رفض المريض لذلك يتعين عليه إعلامه بالعواقب التي قد تنجر عن هذا الرفض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون