الفصل 118
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة ما إذا أصبح تعاطي مهنة الطبّ من قبل طبيب مرسم بجدول العمادة مستحيلا أو خطيرا، يرفع وزير العمومية بمجرد حصول العلم بذلك الأمر كتابيا إلى المجلس الوطني للعمادة الذي يتعيّن عليه البتّ فيه بعد أن يبدي أربعة أطباء خبراء رأيا معلّلا اثنان منهم يعيّنهما المجلس الوطني للعمادة واثنان آخران يعيّنهما الطبيب المتعلقة به القضيّة. وإذا لم يعيّن هذا الأخير طبيبين خبيرين فإن مجلس العمادة يتولى تعيينهما وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد التنبيه دون جدوى على المعني بالأمر.ويمكن أن يتعهد مجلس العمادة بالمسألة بمبادرة من أحد الأطباء.وفي جميع الحالات يجب على المجلس أن يبت في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تعهده غير أنه يمكن لوزير العمومية في الحالات الاستعجالية أن يوقف الطبيب المتعلقة به القضية عن نشاطه إلى أن يبتّ مجلس العمادة في وضعيته.ويجب إعلام المجلس الوطني فورا بإجراء الإيقاف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون