الفصل 120
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
إذا لم يدفع الطبيب مساهماته لعمادة الأطباء مدّة عامين متتاليين يشطب اسمه مؤقتا من جدول العمادة بعد التنبيه عليه.ويعاد ترسيم اسمه وجوبا بمجرّد أن يسدّد مساهماته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون