الفصل 30
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يجب أن يتمتع أعضاء المهنة الطبية بالرعاية اللازمة لتعاطي أنشطتهم المهنية بكل حرية.وتعطى لهم كل المساعدة للقيام بمهمتهم ولهم الحق بالخصوص في التجول بكل حرية في أية ساعة والتنقل إلى جميع الأماكن حيث يطلب حضورهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون