الفصل 17
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر القيام بما يلي :ـ أولا : كل عمل من شأنه توفير نفع مادي غير مبرر أو غير جائز لمريض.ـ ثانيا : كل إرجاع نقدي أو عيني لمريض.ـ ثالثا : كل اقتسام للأتعاب بين الأطباء وخاصة كل ما يتعلق بإحالة أو بقبول أو بقسمة الأتعاب فيما بينهم بصورة خفية.ـ رابعا : كل سمسرة لأي شخص كان.ـ خامسا : قبول سمسرة لأجل أي عمل طبي وخاصة مقابل فحوص أو وصف أدوية وآلات أو إرسال إلى مركز نقاهة أو إلى مؤسسة صحية خاصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون