الفصل 37
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدى صورة التأكد وصورة اعتبار الطبيب مخلا بواجباته الإنسانية، فإنه يحق لهذا الأخير الامتناع عن تقديم العلاج لأسباب مهنية أو شخصية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون