الفصل 65
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
(أضيف بالأمر الحكومي عدد 34 لسنة 2018 المؤرخ في 10 جانفي 2018).- يتثبت المجلس الجهوي لعمادة الأطباء المختص ترابيا، قبل منح الموافقة المسبقة على كل عيادة طبية، من إيفاء الطبيب المعني بالالتزامات المشار إليها بالفصل 65 (مكرر) من هذا الأمر الحكومي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون