الفصل 93
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
علاوة على البيانات الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 24 من هذه المجلة يتعين على الأطباء الذين يمارسون بعيادة جماعية أن يضعوا فوق اللوحة الموجودة على باب العيادة أو بمدخل العمارة إشارة : "عيادة جماعية". وتكون هذه الإشارة متبوعة بأسماء وألقاب الأطباء الممارسين بهذه العيادة. ويجب أن لا يتعدى حجم تلك اللوحة 40 صم على 60 صم.ويجب وضع إشارة "عيادة جماعية" بالوثائق المشار إليها بالفصلين 23 و27 من هذه المجلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون