الفصل 111
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعيّن على الشخص الذي تجرى عليه التجربة أو ممثليه القانونيين أن يكونوا أحرارا في كل وقت لتوقيف التجربة.ويتعيّن على القائم بالتجربة ومساعديه توقيف التجربة إن رأوا أن مواصلتها قد تعرّض للخطر الشخص الخاضع لها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون