الفصل 69
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الطبيب المراقب أن يعلم المريض الخاضع لرقابته أنه يفحصه بصفة طبيب مراقب.ويجب عليه أن يكون حذرا في حديثه وأن يمتنع عن أي تصريح أو تأويل.كما يجب عليه أن يتوخى الموضوعية في استنتاجاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون