Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتعين على الطبيب دوما تحرير قائمة أتعابه بنفسه وبحذق واعتدال مراعيا في ذلك :ـ التعريفات والأتعاب مثلما تقتضيها الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل والتي تعتبر قاعدة لضبط المصاريف الطبية المسترجعة من قبل هيئات .ـ مقدار الأتعاب مثلما يتم ضبطه ومراجعته بصفة دورية من قبل المجلس الوطني لعمادة الأطباء والهيئات المهنية وكذلك الظروف الخاصة منها حالة المريض وتشعب العمل وصعوبته.ولا يحق للطبيب البتة رفض بيانات لمريضه في شأن قائمة أتعابه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟