الفصل 49
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يجب على الأطباء الحرص على إيجاد علاقات زمالة طيبة فيما بينهم كما يجب عليهم تبادل المساعدة المعنوية.ومن كان بينه وبين زميله حزازات مهنية يجب عليه السعي أولا في التصالح معه فإن لم يتيسر له ذلك فإنه يمكنه إشعار رئيس المجلس الجهوي لعمادة الأطباء.يحجر الافتراء على زميل أو إغتيابه أو نقل أقوال قد تنال منه في مباشرة مهنته.ومن حسن المعاملة بين الزملاء الدفاع عمّن يتعرض للقدح ظلما.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون