الفصل 26
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يحجر على كل طبيب التصريح في الأوساط الطبية بأي طريقة جديدة في تشخيص مرض أو وصف علاج لم تقع تجربتها تجربة كافية ما لم يبد مع ذلك التحفظات التي تقتضيها الوضعية.كما يحجر عليه القيام بمثل هذا التصريح في الأوساط غير الطبية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون