الفصل 40
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
(نقح بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015).- تمنح كليات الطب التونسية طبيب متخصص في الطب للمقيمين في الطب الذين قاموا بمرحلة إقامة كاملة، وفقا لما نص عليه الفصل 37 من هذا الأمر الحكومي والذين اجتازوا بنجاح الامتحان الوطني للتخصص بالاختبارات التطبيقية والكتابية.ويجب على المترشحين للامتحان المذكور أن يكونوا متحصلين على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون