الفصل 68
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
فيما عدا الحالات الاستعجالية لا يمكن لأي طبيب أن يكون في آن واحد طبيبا مراقبا وطبيبا مباشرا لنفس المريض وينسحب هذا التحجير على أفراد عائلة المريض المقيمين معه وعلى أعضاء المجموعة إن كان الطبيب معتمدا لديها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون