Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
بعد مضي مدة ثلاث سنوات على الأقل على إصدار قرار نهائي في الشطب من الجدول، يمكن للطبيب أو طبيب الأسنان الذي سلطت عليه هذه أن يرفع عنه التحجير المترتب عن وذلك بقرار من مجلس التأديب بناء على مطلب بعريضة يوجه إلى رئيس المجلس الوطني للعمادة المعنية.إذا تم رفض المطلب بعد النظر فيه من حيث الأصل لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مدة جديدة لا تقل عن سنة.وفي صورة ما إذا كان الشطب من الجدول ناتجا عن عقوبة أصدرتها زجرية تنفيذا للأحكام القانونية الجاري بها العمل لا يقبل مطلب الرفع إلا إذا تم فسخ الجزائية عن طريق استرداد الحقوق أو المراجعة أو العفو التشريعي.وفي هذه الحالة لا يشترط أجل لتقديم المطلب الأول في رفع إلا أنه في صورة رفضه من حيث الأصل تكون المطالب الجديدة مرتبطة بمرور أجل سنة واحدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟