الفصل 75
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
في صورة وجود أو نظام أساسي يربط طبيب مباشر لمهنته بإحدى الإدارات أو الجماعات أو أي هيئة عمومية أو خاصة فإن ذلك لا ينقص في شيء من واجباته المهنية وخاصة التي تتعلق بالسر المهني واستقلالية قراراته.كما لا يسمح له في أي حال من الأحوال قبول أي تحديد لاستقلاليته المهنية من قبل المنشأة أو الهيئة التي تشغله.ويجب عليه أن يعطي الأولوية أثناء قيامه بنشاطه لفائدة صحة الأشخاص الذين يفحصهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون