الفصل 15
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يضبط بقرار مشترك من وزيري التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية، باقتراح من المجلس العلمي للمؤسسة المعنية وبعد مداولة مجلس الجامعة المعنية وتأهيل مجلس الجامعات، نظام الدراسات والامتحانات، وطبيعة وعدد وشكل الدروس المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر وكذلك عدد ساعات "دروس- التدريب" المعتمدة بالكلية المعنية، وطرق التقويم، والحجم الجملي للساعات المتعلقة بكل مرحلة، والتربصات وتوزيعها على سنوات الدراسة ومقاييس تقويمها قصد المصادقة عليها، وطرق هذه المصادقة، وشروط الارتقاء من سنة إلى أخرى وكذلك طرق مراقبة المواظبة والعقوبات المنجرة عنها. ويضبط هذا القرار الاختصاصات أو المواضيع المتعددة الاختصاصات أو الوحدات أو الشهادات التي يمكن أن يشملها الإمهال عند الارتقاء من سنة دراسية إلى أخرى خلال نفس المرحلة، باستثناء سنة التربص الداخلي.لا يمكن منح أي إمهال عند الارتقاء من المرحلة الثانية إلى المرحلة الثالثة للدراسات الطبية (نقحت بالأمر الحكومي عدد 1195 لسنة 2015 المؤرخ في 4 سبتمبر 2015).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون