الفصل 28
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
تتكون الأطروحة من ثلاث أعضاء على الأقل بما فيهم الرئيس، يقع تعيينهم من قبل عميد المؤسسة المعنية من بين الأساتذة أو الأساتذة المحاضرين المباشرين لمهامهم، ويجب أن ينتمي رئيس اللجنة إلى المؤسسة المعنية.يمكن للعميد باقتراح من رئيس اللجنة، أن يضم للجنة كل شخص معترف له بكفاءته في ميدان الأطروحة، وفي هذه الحالة يكون لهذا العضو صوت .يعلن عن قبول المترشح أو تأجيله بعد مداولات اللجنة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون