الفصل 116
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يسلّم مجلس العمادة لكل طبيب لكي يتسنى له القيام بنشاطه رمزا مميّزا يتمثل في عصا على شكل حيّة حمراء في خلفيّة بيضاء تحمل عدد الترسيم بجدول العمادة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون