الفصل 11
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
إثر كل يوجه حالا محضر فيه إلى المجلس الوطني للعمادة الذي يبلغه رئيسه، وذلك على الفور إلى وزير العمومية وإلى الوكيل العام لدى الاستئناف ذات النظر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون