الفصل 87
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن أن يقام تجمع الأطباء من نفس الشعبة أو من شعب مختلفة كما يلي:أ ـ في إطار عيادة جماعية.ب ـ في إطار شركة مدنية مهنية.ويجب أن يكون هدف هذا التجمع للأطباء تحسين التنظيم المادي لعملهم والاشتراك في استعمال التجهيزات المهنية والمحلات.لا يقبل الاشتراك في مقابل الأتعاب إلا في صورة إحداث شركة مدنية مهنية للأطباء أو عيادة جماعية ذات اختصاص واحد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون