الفصل 62
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الأطباء في علاقتهم المهنية مع أعضاء بقية المهن الصحية وخاصة مع الصيادلة وأطباء الأسنان والقوابل، احترام حرية هؤلاء ومعاملتهم معاملة حسنة كما يجب عليهم اجتناب كل عمل غير مبرر يرمي إلى النيل منهم إزاء حرفائهم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون