الفصل 71
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يتعين على الطبيب المراقب الاحتفاظ بالسر إزاء الهيئة التي عينته ويجب عليه ألا يمدها إلا باستنتاجاته من الوجهة الإدارية دون أن يبين الأسباب الطبية التي تبررها.ولا يمكن إبلاغ المعلومات الطبية الموجودة بالملف لغير الطبيب المسؤول عن المصلحة الطبية أو لأية إدارة أخرى.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون