الفصل 27
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
تعاطي الطب يشتمل عادة على تولي الطبيب، القيام طبق المعاينات الطبية التي بوسعه إنجازها، بتحرير شهادات أو وصفات أو إقرارات أو وثائق تقتضي النصوص القانونية أو الترتيبية الإدلاء بها.ويجب أن تتضمن الوثائق المنصوص عليها بالفقرة المتقدمة والمسلمة من قبل طبيب، هويته وإمضاءه بخط اليد وتاريخ الفحص المعتمد في البيانات المدرجة بالوثائق وتاريخ تسليمها.ويجب أن تتضمن هذه الوثائق الهوية الصحيحة للمريض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون