الفصل 57
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن للطبيب أن يكلف من ينوبه لدى حرفائه من بين الزملاء أو الطلبة في الطب وذلك حسب الشروط والأساليب المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل وبعد موافقة المجلس الجهوي للعمادة الذي يتم إعلامه فورا للنظر في مدى توفر الشروط الأدبية والمهنية المستوجبة في المعوّض ويجب الإشارة إلى حصول التعويض بصورة بارزة في مدخل محل عيادة الطبيب الذي تم تعويضه، كما يجب الإشارة إلى التعويض صلب الوثائق المسلمة من قبل الطبيب القائم بالتعويض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون