الفصل 24
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسمح للطبيب أن يضع فوق اللوحة الموجودة بمدخل العمارة أو على باب عيادته إلا البيانات التالية :ـ الاسم واللقب والشهادات والاختصاصات وأيام وأوقات فتح العيادة، ويجب أن لا يتجاوز طول هذه اللوحة 30 صم وعرضها 25 صم.أما البيانات التي يسمح له وضعها على باب مسكنه فهي :الاسم واللقب مسبوقين بكلمة "دكتور" بقطع النظر على شكل الممارسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون