Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يسمح للطبيب أن يضع فوق اللوحة الموجودة بمدخل العمارة أو على باب عيادته إلا البيانات التالية :ـ الاسم واللقب والشهادات والاختصاصات وأيام وأوقات فتح العيادة، ويجب أن لا يتجاوز طول هذه اللوحة 30 صم وعرضها 25 صم.أما البيانات التي يسمح له وضعها على باب مسكنه فهي :الاسم واللقب مسبوقين بكلمة "دكتور" بقطع النظر على شكل الممارسة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟