Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يبت وزير العمومية في الطعون المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا القرار في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تقديم المطلب إليه ويعلم الأطباء المعنيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، وكذلك مؤسسات والحيطة الاجتماعية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ البت فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟