الفصل 12
مجلة واجبات الطبيب
متوفر باللغة
FR
AR
يبت وزير العمومية في الطعون المنصوص عليها في الفصل 11 من هذا القرار في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تقديم المطلب إليه ويعلم الأطباء المعنيين والمجلس الوطني لعمادة الأطباء، وكذلك مؤسسات والحيطة الاجتماعية في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ البت فيها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون